أصدرت وزارة الكهرباء التعليمات التنفيذية للقرار 244 الخاص بتعديل المادة (22) من نظام الاستثمار في توزيع الكهرباء الصادر، متضمنة أنه عند قيام الشركة العامة للكهرباء في المحافظة بتوسيع شبكاتها ضمن المخطط التنظيمي المصدق لتزويد الأبنية الجديدة بالكهرباء مقابل تحميلهم 50 بالمئة من قيمة التكاليف الإجمالية ليتم حساب الاستطاعة الإجمالية اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للبناء لجميع المساحات الطابقية وفق ثلاثة معايير منها الوحدات المستقلة «المنزل» 8 كيلو فولط.

معتبراً مركز التحويل المغذي للبناء والمذكور ضمن الكشوف التقديرية بمنزلة مركز تحويل عام ويدخل في حساب التكلفة الفعلية، أي (المواد والتجهيزات المطلوبة وأجور التنفيذ) لمشروع تغذية البناء، إضافة إلى اعتبار العداد الخاص بالمصعد أو عداد الخدمة إن وجد، وحدة مستقلة ويدخل ضمن الحساب أيضاً.

تقوم الشركة بإعداد الدراسة للمواد والتجهيزات وأعمال التنفيذ اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للبناء وإعداد الكشف التقديري، ليتم حساب تكاليف مركز التحويل من الشركة حسب الاستطاعة المحسوبة وفقاً للمعاير المحددة مسبقاً، بما في ذلك تكاليف شبكة التوتر المتوسط اللازمة مع حساب تكاليف شبكة التوتر المنخفض اللازمة لتغذية البناء.

وأشارت التعليمات إلى توزيع التكاليف الإجمالية التي ستتحملها المنازل لتغذية البناء على جميع الوحدات بالتساوي، وتحصّل هذه التكاليف من كل وحدة مستقلة في البناء حين تقديم طلب الاشتراك، مطالبةً مالكي البناء بالتنازل عن موقعه عندما تبلغ المساحة الطابقية المكافئة للبناء 2500 متر مربع أو تزيد عليها من أجل تخصيص موقع لمركز التحويل ضمن البناء حسب المادة 37 من نظام الاستثمار، وفي حال عدم جهوزية موقع مركز التحويل غير الجاهز يتم تجهيزه من قبل الشركة العامة لكهرباء المحافظة وتضاف تكاليف تجهيزه إلى التكاليف الفعلية المحسوبة التي يتم توزيعها على المشتركين.

أمّا بالنسبة لآلية تطبيق القرار على من قدّموا طلبات مسبقة للتغذية، فيتم تطبيقه على الأبنية التي تمت الموافقة على التسديد بالتقسيط ولم يباشر بدفع الأقساط بتاريخ نفاذ القرار الوزاري رقم 244، أمّا في حال وجود أبنية تم استيفاء بعض الدفعات لغرض توسيع الشبكات في المناطق المنظمة ولم يتم تسديد كامل المبالغ المترتبة قبل نفاذ القرار رقم 244، فلا تعاد المبالغ المدفوعة من طالبي الاشتراك زيادة على التكاليف التي ستتحملها المنازل، كما تعتبر المبالغ المدفوعة من طالبي الاشتراك والتي لا تزيد على التكاليف التي ستتحملها الوحدات المستقلة في البناء، كدفعة مسبقة ويتم تخفيضها من التكلفة الإجمالية عن هذا البناء.

إضافة إلى توزيع الأعباء المالية بين المستفيدين من التوسع بنسبة الاستطاعة المركبة لكل مستفيد بعد تعديل الاستطاعة الإجمالية لهذا التوسع بما يتناسب مع عوامل التباين والاستخدام التي تقترحها المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ليصدر القرار من الوزير.

وبيّن معاون مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لشؤون الشركات محمود حديد أهمية التعديل لكونه يخفف من الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الاشتراك، كما أنّه يحقق فائدة اقتصادية كبيرة للدولة ما يقلل من حالات الاستجرار غير المشروع التي تنال من شبكة الكهرباء السورية.

بدوره، أكّد مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى على أنّ القرار مشجّع للمواطنين بالاشتراك بشكل نظامي بالكهرباء ما يقلل من حد السرقات، مبيناً أنّ التعليمات التنفيذية للمادة 22 حسمت الجدال مستقبلاً فيما يخص كميات الاستفادة للمنازل لتحددّ الكمية بـ8 كيلو واط لكل شقة كحد أقصى، لافتاً إلى أنّ تحديد 0.7 عامل تباين هو نسبة مئوية من الكمية المحددة هو مساعد للمشتركين وقابل للانخفاض كلما زاد عدد الشقق السكنية، مشيراً إلى أنّ تحديد عامل التباين يتم وفقاً لعدد الشقق الموجودة في البناء، أي هناك علاقة عكسية بين زيادة عدد الشقق ونسبة التباين.

مبيناً أنّ احتساب عداد المصعد والعدادات الخدمية (عداد إنارة البناء الخارجية أو مولدة ضخ المياه مثلاً) هي بمنزلة مشتركين ليتم حساب قيمة الاستهلاك لهذه العدادات من المستفيدين منها لتوزع عليهم بالتراضي.




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة