أشار محمد سعيد صاحب محل تصوير فوتوغرافي إلى أن مراقب الضريبية يقوم بتقدير الضريبة على المحل من مشاهداته، أي أنه يجلس في المحل مدة نصف ساعة، ومن خلال إحصاء عدد الزبائن الذين ارتادوا المحل يقدر الضريبة، علماً أن هذا المعيار غير منصف، لأنه خلال وجوده قد يأتي عشرة زبائن على عكس بقية الأيام، فيقوم بتقدير الضريبة بمبلغ لا يبقى لنا إلا النذر اليسير من الربح.

وأضاف: لم يسمع بمندوب المهنة، ولم يره ومراقب التموين يأتي غالباً وحده ويقدر الضريبة على مزاجه!

من جانبه انتقد فراس أحمد صاحب محل بيع الحلويات، الآلية التي تم اعتمادها في فرض الضرائب ووصفها بغير المنطقية والمجحفة حيث إن اللجنة المكلفة بالتحصيل الضريبي دخلت محله قبل عدة أيام وخلال عشر دقائق أصدرت قرارها بتكليفه بأربعة ملايين ليرة عن العامين الماضيين من دون مراعاة حجم المحل وتكاليف الإنتاج والمواد المرتفعة الثمن وعدد العمال الذين يعملون في المحل والذين يتقاضون أجورهم من المحل، بينما أكد صاحب محل آخر لبيع الأدوات الكهربائية أن ضريبة الدخل لمحله تساوت مع صديقه الذي يملك محلاً يبيع المواد ذاتها رغم صغر محله ووقوعه في حارة فرعية وبعده عن الشارع العام.

وتساءل سليم عبيد عن سبب تحصيل الفروق الضريبية مادام صاحب المحل يسدد الضريبة كل عام فلماذا يتم فرض الفرق الضريبية على الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن الأثر الرجعي للضريبة قرار فيه الكثير من الظلم والإجحاف بحق المكلف، وهو ما تم تداوله خلال جلسات مجلس محافظة دمشق حيث أكد أحد أعضاء المجلس أنه بلغ التكليف الضريبي لأحد المحال في الميدان 3 ملايين ليرة في السنة الأمر الذي جعل صاحب المحل يغلقه.

محمد عز الدين صاحب محل لبيع الألبسة الجاهزة قال: لا يمكن أن ننكر أهمية أخذ الضريبة من أجل توفير المال للخزينة العامة وهي موجودة في كل الدول المتقدمة لكن لابد من وجود عدالة في هذا الأمر وتالياً لابد من بناء الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين بما يسهم في تحصيل ضريبة عادلة تكون مرضية للطرفين بحيث تقدر الضريبة حسب الدخل الفعلي للمكلف، لا أن يقوم المكلف الضريبي بتقديريها بناءً على مشاهدات بسيطة، مثل عدد الزبائن الذين يدخلون المحل.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد السيراون أكد ضرورة أن يقوم التاجر بطلب كل الأوراق الثبوتية من مراقبي الضريبة وعدم التوقيع على أي وثيقة قبل الاطلاع عليها والتأكد من مطابقتها للأرقام التي يصرح عنها.

مصدر مسؤول في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قال إنه يتم تحديد آلية الضرائب من خلال أحكام المادة 52 المعدلة بالقانون رقم 51 لعام 2006 والتي تعد بموجبها الضريبة مترتبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف حيث يجب على المكلفين تقديم بياناتهم إلى الدوائر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء ممارسة المهنة وتبديل الحرفة وانتقال المنشأة الكلي أو الجزئي أو دخول شركاء أو بمضي ستة أشهر على التوقف عن ممارسة المهنة من قبل المكلف أو التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة لسبب قاهر وبين المصدر أن مراقب الدخل يقوم وفقاً لأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي لعام 2015 بإعداد تقرير التكليف الضريبي البدائي بعد زيارة المكلف حيث يتم تقدير الضريبة بما يتناسب مع النشاط الفعلي من خلال عرض التكليف على لجنة التصنيف البدائية التي تقوم بدورها بإصدار قرارها بتثبيت أو زيادة أو تخفيض الضريبة موضحاً أنه بإمكان لجان التصنيف البدائية زيارة مكان عمل المكلف والإطلاع على واقع النشاط كما يحق للمكلفين وللجنة الإشراف الاعتراض على القرار البدائي إلى اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف القرار المذكور مشيراً إلى أنه في حال اعتراض اللجنة ينبغي تبليغ المكلف القرار النهائي, وفيما يخص التكليف الضريبي للمنشآت السياحية أكد المصدر أن المنشآت السياحية يتم تكليفها وفقاً لأحكام المادة السادسة من مرسوم عام 2006 ومرسوم 2017 مشيراً إلى أن عدد المهن الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل المقطوع هي 301مهنة.

وأضاف المصدر أنه يتم حالياً تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية مهمتها إعادة النظر في التشريعات الضريبية واللجنة في مرحلة إعداد الدراسة التمهيدية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الضريبية.

واستغرب الدكتور محمد الحواصلي خبير اقتصادي عدم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال القوانين الضريبية والعمل على توحيد التشريعات الضريبية وتبسيطها وإصدار قانون موحد ليتمكن المكلفون من معرفة ما عليهم من ضرائب وتسديدها.

معاون مدير مالية دمشق حسن حامد بين أن استيفاء فروق الضريبية لمكلفي الدخل المقطوع هي تبرئة ذمة معينة للمكلف حيث إن عدد مكلفي الدخل المقطوع حوالي 70 ألف مكلف وعدد المراقبين قليل، ولا يمكن إنجاز إعادة تكليفهم خلال سنة أو أكثر.

وعن أسباب وجود التباين في التكليف الضريبي بين محل وآخر بالشارع والحي نفسيهما بيّن المصدر أن ذلك يعود إلى مساحة المحل التجاري وموجوداته والأصناف المبيعة والخدمات التي يقدمها إضافة إلى شهرة المحل وموقعه، مؤكداً أنه يحق للمكلف الاعتراض على المبلغ الضريبي بعد صدور قرار لجنة التصنيف المالية. وأضاف: يتم تقسيط الضرائب استناداً إلى طلب صاحب العلاقة مهما كانت قيمة الضريبة وخاصة بالنسبة لصغار الكسبة من أصحاب الأكشاك وخاصة أكشاك بيع الخضر والفواكه من ذوي الشهداء حيث سيتم التوجه إلى فرض الضرائب في حدها الأدنى.




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة