أكدت وزارة التعليم العالي على الجامعات الحكومية والخاصة والجهات المعنية في الوزارة على وجوب البدء بإجراءات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من استكمال إجراءات تسجيل الطالب في الجامعة حتى ولو كان قبوله فيها شرطيا.

وبموجب القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي تعد مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعة الحكومية مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بصحة الوثائق والشهادات غير السورية في حين تعد الجامعات الخاصة ومديرية المؤسسات التعليمية في الوزارة مسؤولة عن متابعة هذه الإجراءات، وفي حال تبين أن السبب في عدم التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية يعود إلى التقصير في المراسلات ضمن الجامعة فإنه يتوجب على الجامعة اتخاذ الإجراء المناسب بحق الموظف المسؤول الذي تسبب بهذا الخطأ.

وبموجب هذا القرار يجوز منح الطالب الذي سجل في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة السورية على أساس شهادة غير سورية كشف علامات من الجامعة المسجل فيها وتنطبق هذه الحالة أيضا على الطالب المنقول من جامعة غير سورية ويحمل شهادة ثانوية سورية، ولم يتخرج ويرغب بالانتقال إلى جامعة أخرى على أن يرفق كشف العلامات بالشهادة الثانوية تتم الإشارة فيه الى الوثائق التي لم يتم التأكد من صحتها ورقمها وتاريخ إصدارها من أجل أن تستكمل الجامعة المنقول إليها إجراءات التأكد من صحة وثائقه وشهاداته.

وبالنسبة للطلاب المتخرجين أو المسجلين في الجامعة الحكومية أو الخاصة الذين لم يتأكدوا من صحة وثائقهم وشهاداتهم فقد أجاز القرار منح هؤلاء الطلاب وثيقة مؤقتة لمدة سنتين تتضمن الإشارة إلى عدم ورود ما معلومات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجل بموجبها في الجامعة.

كما حددت الوزارة مجموعة من الأسس التي تعتمد في منح الطالب وثيقة التخرج النهائية من الجامعة الذي لم يتأكد من صحة الوثائق التي سجل بموجبها في الجامعة سواء الحكومية أو الخاصة منها أن يتقدم الطالب بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب في الجامعة المعنية بعد مرور أكثر من سنتين على منح المصدقة أو لشهادة المؤقتة أو صدور قرار التخرج ، مع إرفاق الكتب المرسلة إلى الجهة المانحة بشأن التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية على أن يكون سبب عدم ورود الإجابة الظروف التي يمر بها البلد المانح للوثائق والشهادات مع تقدم الطالب بتعهد شخصي يؤكد صحة وثائقه وشهاداته.




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة