إجراء غير متوقع قامت به مديرية مالية دمشق عندما أقدمت مؤخراً على تبليغ أصحاب صالات الشاي وعددهم 70 مكلفاً لمراجعة دائرة الإنفاق الاستهلاكي وإلغاء الاتفاقات الموقعة معهم.

وشكّل هذا الإجراء صدمة للمكلفين الذين وقّعوا اتفاقات مع «مالية دمشق» وملتزمين بالسداد الشهري، فهم يعلمون أن الاتفاقات أقرت بموجب المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2017 الذي أجاز لوزير المالية تحديد رقم عمل توافقي للمنشآت السياحية لتحصيل الضريبة.

ولم يخفِ معظم المكلفين المعنيين الذين التقيناهم امتعاضهم من الإجراء المذكور، وقالوا: «حاولنا جاهدين معرفة الأسباب الحقيقية لفسخ العقود، ولكننا لم نحصل على إجابة شافية»، إذ عدّوا أن مديرية مالية دمشق أخلت بالتزاماتها تجاه الاتفاقات، بل خالفت مرسوماً مطبقاً منذ أقل من ثلاث سنوات، ناهيك بأن فسخ الاتفاقات يعني أن تعود صالات الشاي إلى العمل وفق الفواتير، وهو أمر فيه ظلم كبير، لأن معظم تلك الصالات لم تعد لديها فواتير وستضطر إلى مراجعة دائرة الإنفاق الاستهلاكي لختم دفاتر فواتير جديدة، هذا إن لم تقم دوريات الإنفاق والاستعلام الضريبي بمخالفتها عند تدقيق أرقام عملها.

وعلى الجهة المقابلة، يؤكد بعض المعنيين بتنظيم الاتفاقات  أن إلغاءها إجحاف بحق الخزينة ويفوت واردات مالية ليست قليلة، فأصحاب صالات الشاي يسددون ضرائب ورسوماً شهرية جيدة وهم ملتزمون التزماً كاملاً شأنهم شأن بقية المنشآت السياحية المعنية بالاتفاقات، لذلك إن استمرار إلغائها سيغير قواعد العمل المتبعة وفق المرسوم التشريعي /19/ ويُعد مخالفة صريحة وواضحة لأحكام المرسوم.

ولأن أصحاب صالات الشاي الذين راجعوا «مالية دمشق» وفق التبليغات التي تسلموها، لم يحصلوا على مسوغات واضحة لإلغاء الاتفاقات الموقعة معهم، فقد توجهنا إلى إدارة المالية لسؤالها عن أسباب الإلغاء، لكنها لم تحصل أيضاً على إجابة واضحة، بل اكتفت الإدارة بالقول: «إنها تعليمات ويجب أن تُنفذ» من دون أن توضح ماهية تلك التعليمات ومصدرها، وكأن في هذا الأمر سراً ولا يريدون اطلاعنا عليه، أو غموضاً يتعلق بالتعليمات التي ذكرتها إدارة المالية، أو أن هناك ما يُطبخ بهذا الخصوص وسيتم الكشف عنه لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم /19/ لعام 2017 أضاف فقرتين إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006، الأولى نصت على أنه «يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق»، كما نصت الفقرة الثانية على «تبليغ أصحاب أو مستثمري المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي الواجب عليهم تقديمه استناداً للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006».

15/05/2019
عدد المشاهدات: 1201
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة