2021-01-17
أكد مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " علي الخطيب، أنه يُمنع العمل بالتجارة الإلكترونية (البيع والشراء عبر الإنترنت) دون الحصول على سجل تجاري، بحيث يحدد خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.

وأضاف الخطيب أن "عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وأحد الأمثلة على ذلك إجبار الزبون على التعليق بنقطة لإرسال السعر له ".

ولفت إلى أنه من المستحيل مراقبة جميع الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن يمكن ضبط المخالفات من خلال الشكاوى التي ترد إلى مديرية حماية المستهلك والتموين، ووصلت شكاوى عن تعرض مواطنين إلى غبن وغش.

وأوضح أن أي خلل أو خطأ بعمليات التجارة الإلكترونية يطبق على صاحبها القانون رقم 14 من قانون العقوبات، ودعا المواطنين إلى الانتباه عند التعامل التجاري مع جهات غير مرخصة قانونياً، والانتباه من إجراء صفقات غير قانونية ومخالفة وتحتوي بيانات مزورة.

وحول الصفحات الوهمية العاملة بالتسويق الإلكتروني، أكد الخطيب إمكانية الوصول إلى أصحابها في حال وجود شكوى وذلك بالتنسيق مع "وزارة الاتصالات "، ونوه بوجود اللائحة التموينية لحماية المستهلك الإلكتروني والصادرة في 17 شباط 2019.

وبعد أن أصدرت وزارة التموين اللائحة التنظيمية للتسويق الإلكتروني، أثير الكثير من التساؤلات حول أسباب صدورها، وآلية تطبيقها، وما إذا كانت ستشمل الصفحات الإلكترونية الشخصية والمجانية، إضافة إلى العقوبات التي ستطال المخالفين.

وأعلنت مديرية حماية المستهلك سابقاً أنها ستبدأ تتبّع الصفحات والمواقع الإلكترونية، التي تعلن عن بيع وشراء السيارات أو العقارات أو المفروشات ومختلف السلع الأخرى، وذلك من أجل إلزامها بالتسجيل في السجل التجاري.

عدد المشاهدات: 88450
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة