2026-03-10
رحّب المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، بالمرسوم الرئاسي رقم (55) لعام 2026، الذي ينظم تأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني في سوريا.

وأكد البابا خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية، ستلتزم بتطبيق المرسوم عبر إعداد لوائح تنفيذية مفصلة، لضمان وضوح المسؤوليات وتعزيز معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة في هذا القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن المرسوم يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير مفهوم الأمن كخدمة عامة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، في إطار القانون والشفافية واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذا التنظيم يمثل فرصة استثمارية جديدة في سوريا، تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب السوري.

وشدد البابا على أن هذا القطاع سيبقى منظماً بالقانون، ولن يُسمح له بأن يتحول إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو إلى أدوات نفوذ خارجي، أو إلى بؤر تغذي النزعات الانعزالية، مؤكداً أن "سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة".

ولفت المتحدث إلى أن المرسوم يأتي في سياق تصحيح الاختلالات التي نتجت عن مراسيم سابقة في عهد النظام السابق، والتي حولت بعض هذه الشركات إلى أدوات "تشبيح" أو واجهات لغسل الأموال.

وأكد أن الإطار القانوني الجديد يعيد هذا القطاع إلى دوره الصحيح تحت مظلة القانون والرقابة، ليصبح الأمن خدمة مجتمعية.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، المرسوم رقم (55) لعام 2026، المتعلق بتنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب المرتبطة بها.

وبحسب المعرّفات الرسمية لرئاسة الجمهورية، فإنّ المرسوم الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم نشاط هذا القطاع ويحدّد شروط الترخيص وآليات عمل الشركات والعاملين فيها.

ويضع المرسوم ضوابط واضحة لعمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، تشمل شروط الترخيص وتصنيف الشركات وآليات الإشراف الحكومي، إضافة إلى تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال، وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفات.

كذلك، يهدف المرسوم إلى ضبط نشاط قطاع الحماية الخاصة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت، وتعزيز الرقابة الحكومية على الخدمات الأمنية التي تقدمها هذه الشركات، من خلال تحديد مهامها وآليات منح التراخيص وتصنيفها وفق عدد الحراس العاملين لديها.

ويتضمن المرسوم أحكاماً تتعلق بشروط تأسيس الشركات وإدارتها، وضوابط استخدام الأسلحة والمعدات الأمنية، والعلاقة التعاقدية مع الجهات المستفيدة من خدمات الحماية، إلى جانب تحديد واجبات الشركات والعاملين فيها والمحظورات المفروضة عليهم، ووضع نظام للعقوبات والغرامات في حال مخالفة أحكامه.

عدد المشاهدات: 89332
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة