2022-08-10

أوضح مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العميد جهاد السعدي، إمكانية اعتراض المخالف على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته، سواء الحضورية أم الغيابية أمام قاضي السير (الأصول الموجزة)، وفق ما نصّت عليه المادة 201 من قانون السير، حيث يمكن للقاضي أن يتثبت من صحة الضبط شكلاً وموضوعاً، وأن يستدعي منظم الضبط للتأكد من ارتكاب المعترض للمخالفات.

يأتي ذلك بعد أن عدلت وزارة الداخلية قيم المخالفات المرورية ليصبح حدّها الأدنى 25000 ليرة سورية وحدها الأعلى 100000 ليرة، بالإضافة لحسم نقاط من رصيد السائق المخالف حسب جسامة المخالفة وخطورتها، حيث إن القانون عدل الغرامات فقط، وأتاح للمخالف تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، أي تسديد 12500 ليرة، وذلك وفق المادة 201 من قانون السير والمركبات ".

وقال السعدي في تصريح نقلته صحيفة "البعث " المحلية، أنه في حال تأكد قاضي الأصول الموجزة من عدم صحة ارتكاب المعترض للمخالفات، له أن يصدر القرار ببراءته، وإعفائه واستعادة النقاط التي سُحبت من إجازته، مضيفاً أن من وسائل إثبات عدم صحة المخالفة، أن يكون السائق في حالة إسعاف، ما اضطره لتجاوز الإشارة أو تجاوز السرعة المحدّدة، وفي هذه الحالة يمكن أن يعترض على المخالفة لدى القضاء، ويثبت من خلال إشعار من المشفى بأنه كان في حالة إسعاف بتاريخ وقوع المخالفة.

وفيما يخصّ الفرق بين المخالفات التكديرية والجنحية التي طالها التعديل، فقد أوضح السعدي أن التكديرية تعني المخالفات التي لا تستوجب الحبس والمنصوص عليها في المادة 199 من قانون السير والمركبات من الفئات 4 حتى 11 مثل (تجاوز الإشارة الضوئية، استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، الوقوف في الممنوع..).

بينما تشمل الجنحية المخالفات التي تستوجب الحبس من الفئات (1 حتى 3) مثل (القيادة عكس اتجاه السير على الاتسترادات، تجاوز حدود السرعة بمقدار 40 كم عن السرعة المحددة..)، وهي من اختصاص القضاء، لتُعَدل بذلك الغرامات "الجنحية" المنصوص عليها في سائر التشريعات، ويصبح حدّها الأدنى 100000 ل. س وحدها الأعلى 500000 ل. س.

وأوضح السعدي أن حسم نقاط من رصيد السائق المخالف الممنوح له، وهو 24 نقطة، يتم حسب خطورة وجسامة المخالفة، مؤكداً على تعديل الغرامة فقط في القانون 15 وعدم تطرقه لنظام النقاط أو مواد قانون السير الأخرى.

عدد المشاهدات: 69491
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة